التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استعمال بناء مخفر العقبة كسجن للأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة اسبوع رقم 806 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 477، ص 204
نُشر
16 نيسان 1935
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استعمال بناء مخفر العقبة كسجن للأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة اسبوع رقم 806 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 477، ص 204)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استعمال بناء مخفر العقبة كسجن للأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة اسبوع غير ساري

رقم 806 لسنة 1935 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 477، ص 204، نُشر في 16 نيسان 1935

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

بمقتضى السلطة المخولة الي بموجب المادة الثالثة من قانون السجون لسنة 1927 اقرر ان يستعمل البناء الذي يطلق عليه (مخفر العقبة) كسجن للاشخاص الذي يحكم عليهم بالسجن لمدة اسبوع.

اسأل مساعدك عن نظام استعمال بناء مخفر العقبة كسجن للأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة اسبوع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية