التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 62 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 310015 أيار 2014

يتم توفير الحماية الشخصية للشخص الذي تقرر توفير الحماية له بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات ذات العلاقة من خلال:- أ‌- إخفاء اسمه وسائر البيانات الشخصية الخاصة به وكل ما يدل على هويته واستبدال ذلك برموز أو كنية غير دالة. ب‌- تغيير أرقام هواتفه الخاصة أو مراقبتها بناءً على طلب من صاحبها. ج‌- تغيير محل إقامته أو مكان عمله أو كلاهما، بشكل مؤقت أو دائم، وتوفير البدائل المناسبة حسب الأحوال والظروف المحيطة. د‌- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسلامة تنقله بما في ذلك حضور جلسات المحاكمة والتحقيق. هـ- حماية مسكنه وممتلكاته من أي اعتداء. و- تزويده برقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات الإغاثة منه. ز- أي اجراء أو تدبير يجيزه المجلس.

الإحالة

المادة 10 من نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 62 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية