التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 62 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 310015 أيار 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون هيئة مكافحة الفساد . الهيئة: هيئة مكافحة الفساد. المجلس:مجلس الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. وحدة الحماية: وحدة حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام. المدير: مدير الوحدة. واقعة الفساد: ارتكاب أي من الجرائم والأفعال المعتبرة فساداً وفقاً لأحكام القانون. المبلغ:الشخص الذي يُبلغ أياً من الجهات المختصة بواقعة فساد. المخبر:الشخص الذي يقوم بإخبار الهيئة بمعلومات تتعلق بواقعة فساد. الشاهد:الشخص الذي يدلي بشهادته في جريمة فساد امام الهيئة أو النيابة العامة أو القضاء أو أي جهة مختصة. الخبير:الشخص المكلف بتقديم تقرير خبرة في واقعة فساد. الإخبار: اعلام الهيئة او أي من الجهات المختصة ذات العلاقة بمعلومات تتعلق بواقعة فساد. الأقارب: الأشخاص الذين يرتبطون بطالب الحماية بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة . الأشخاص وثيقي الصلة: الأشخاص الذين يقرر المجلس اعتبارهم وثيقي الصلة بطالب الحماية. طالب الحماية:المُبلغ او المخبر أو الشاهد أو الخبير الذي يتقدم بطلب حماية وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 62 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية