الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 310015 أيار 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون هيئة مكافحة الفساد .
الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
المجلس:مجلس الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
وحدة الحماية: وحدة حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المدير: مدير الوحدة.
واقعة الفساد: ارتكاب أي من الجرائم والأفعال المعتبرة فساداً وفقاً لأحكام القانون.
المبلغ:الشخص الذي يُبلغ أياً من الجهات المختصة بواقعة فساد.
المخبر:الشخص الذي يقوم بإخبار الهيئة بمعلومات تتعلق بواقعة فساد.
الشاهد:الشخص الذي يدلي بشهادته في جريمة فساد امام الهيئة أو النيابة العامة أو القضاء أو أي جهة مختصة.
الخبير:الشخص المكلف بتقديم تقرير خبرة في واقعة فساد.
الإخبار: اعلام الهيئة او أي من الجهات المختصة ذات العلاقة بمعلومات تتعلق بواقعة فساد.
الأقارب: الأشخاص الذين يرتبطون بطالب الحماية بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة .
الأشخاص وثيقي الصلة: الأشخاص الذين يقرر المجلس اعتبارهم وثيقي الصلة بطالب الحماية.
طالب الحماية:المُبلغ او المخبر أو الشاهد أو الخبير الذي يتقدم بطلب حماية وفقاً لأحكام هذا النظام.