التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 62 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 310015 أيار 2014

أ- تنشأ في الهيئة وحدة تسمى (وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم) . ب- تتولى وحدة الحماية ما يلي :- 1- تلقي طلبات توفير الحماية من الأشخاص المشمولين بها وفقا لأحكام القانون ودراستها لتقييم التهديد والمخاطر ذات الصلة. 2‌- تلقي الطلبات من الأشخاص الراغبين في عدم الكشف عن هوياتهم من المبلغين والمخبرين ودراستها ورفعها للرئيس للبت فيها. 3- اعادة تقييم قرارات منح الحماية دورياً للأشخاص الذين صدر قرار بتوفيرها لهم وفقاً لأحكام هذا النظام . 4 -اخفاء بيانات طلبات توفير الحماية التي قد تؤدي إلى كشف هوية المُبلغ أو الشاهد أو المخبر أو الخبير واستبدالها برموز خاصة. 5 - ابلاغ الرئيس والنيابة العامة فور وقوع أي اعتداء على أي من الأشخاص المشمولين بالحماية أو تعرض أي منهم لتهديد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم . 6- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 62 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية