الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 310015 أيار 2014
يتم توفير الحماية الشخصية للشخص الذي تقرر توفير الحماية له بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات ذات العلاقة من خلال:-
أ- إخفاء اسمه وسائر البيانات الشخصية الخاصة به وكل ما يدل على هويته واستبدال ذلك برموز أو كنية غير دالة.
ب- تغيير أرقام هواتفه الخاصة أو مراقبتها بناءً على طلب من صاحبها.
ج- تغيير محل إقامته أو مكان عمله أو كلاهما، بشكل مؤقت أو دائم، وتوفير البدائل المناسبة حسب الأحوال والظروف المحيطة.
د- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسلامة تنقله بما في ذلك حضور جلسات المحاكمة والتحقيق.
هـ- حماية مسكنه وممتلكاته من أي اعتداء.
و- تزويده برقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات الإغاثة منه.
ز- أي اجراء أو تدبير يجيزه المجلس.