التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 62 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 310015 أيار 2014

أ- يحق للأشخاص الذين تقرر توفير الحماية لهم وفقا لأحكام هذا النظام التقدم بطلب خطي لتخفيف الحماية أو تشديدها أو رفعها أو إعادتها بعد إلغائها. ب‌-يصدر المجلس قراره بشأن أي من الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية وحدة الحماية ويبلغ به مقدم الطلب والجهات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 8 من نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 62 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية