التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5599، ص 5575
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5599ص 55751 تشرين الأول 2019

أ- تقوم اللجنة باختيار خبير فني أو أكثر من أصحاب الخبرة المرخص لهم بالأعمال المساحية أو أعمال التقدير أو كليهما حسب الغاية من إجراء الخبرة على أن يكون من بين الخبراء مهندس زراعي إذا كان في العقار المطلوب إزالة الشيوع فيه أشجار مثمرة . ب- يقوم مقدم الطلب بدفع أتعاب الخبرة التي تقدرها اللجنة وتعتبر هذه الاتعاب من ضمن نفقات إزالة الشيوع . ج- تقوم اللجنة بإفهام الخبير المهمة الموكلة إليه وتحلفه اليمين بأن يقوم بالمهمة الموكلة إليه بكل أمانة وإخلاص ودون محاباة لأي من أطراف الطلب. د- تقوم اللجنة بإجراء الكشف على العقار المطلوب إزالة الشيوع فيه بالانتقال إلى رقبة العقار وتقوم بتزويد الخبير بصورة عن ملف الطلب ومرفقاته. هـ- تحدد اللجنة مدة لتقديم الخبير تقريره في محضر الجلسة ولها تمديد هذه المدة إذا قدم الخبير أسباباً مبررة لهذا التمديد. و- يتوجب علـــى الخبيــر عنــد إعداد تقريــره مـا يلي:- 1- وصف العقار وصفا دقيقا نافيا للجهالة وتحديد موقعه . 2- تقدير قيمة العقار وما عليه من إنشاءات أو مشتملات أو ملحقات وفق الأسعار الدارجة في السوق العقاري. 3- بيان فيما إذا كان العقار قابلا للقسمة أم لا وإجراء القسمة إذا كان قابلاً لها. 4- إرفاق صور توضيحية للعقار .

الإحالة

المادة 11 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية