التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5599، ص 5575
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5599ص 55751 تشرين الأول 2019

أ- ينشأ في مديرية التسجيل سجل إلكتروني خاص بطلبات إزالة الشيوع يقيد فيه اسم مديرية التسجيل المختصة وأسماء أطراف الطلب ورقم قيد الطلب وتاريخه باليوم والشهر والسنة ورقم العقار المطلوب إزالة الشيوع فيه ورقم الحوض الذي يقع فيه واسمه واسم القرية التي يقع فيها وأي بيانات متعلقة به حسب سجلات الدائرة. ب- تثبت في السجل خلاصة القرارات النهائية للطلبات.

الإحالة

المادة 6 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية