التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5599، ص 5575
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5599ص 55751 تشرين الأول 2019

أ- تعين اللجنة موعدا لحضور أطراف الطلب لديها ويبلغ لهم هذا الموعد وفقاً لأحكام نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار. ب- في اليوم المعين لنظر الطلب تباشر اللجنة النظر فيه بحضور من حضر من الأطراف بعد التثبت من صحة تبليغ من لم يحضر منهم . ج- إذا تبين للجنة أن غياب أي من أطراف الطلب نتيجة عدم تبليغه أو عدم صحة وقوع التبليغ تقرر إعادة تبليغه وفقاً لأحكام نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار . د-1- إذا تبلغ جميع أطراف الطلب تبليغاً صحيحاً ولم يحضروا تثبت اللجنة ذلك في المحضر ولها ان تقرر إسقاط الطلب. 2- اذا حضر بعض الأطراف وتغيب آخرون تقرر اللجنة السير بالإجراءات غيابياً بحق من لم يحضر من الأطراف المتبلغين. هـ- تقوم اللجنة بالتثبت من صفة أطراف الطلب وصحة تمثيلهم إذا كان لأحد أطراف الطلب وكيل أو ولي أو وصي أو قيم كما تتثبت اللجنة من وجود الأذونات المنصوص عليها في المادتين (99) و(101) من القانون. و- للجنة تكليف أي من الأطراف بتقديم أي وثائق او بيانات تراها ضرورية للنظر والبت في الطلب .

الإحالة

المادة 9 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية