التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2206
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220629 نيسان 2015

أ‌- تلتزم الجهات الرسمية المختصة عند تسمية مندوبيها وتفويضهم في النافذة الاستثمارية بما يلي:- 1- انتقاء مندوبيها من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامهم في مختلف المراحل التنفيذية للنشاط الاقتصادي. 2- تفويض المندوبين بتسلم الطلبات المقدمة من المستثمرين وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها وإصدار التراخيص والموافقات اللازمة بشأنها وربطهم الكترونيا معها. 3- تزويد مندوبيها لدى النافذة الاستثمارية بالأنظمة الالكترونية المعمول بها لديها والبيانات والمعلومات والتصاريح والتراخيص والإيصالات والأدلة الارشادية و النماذج والأوراق المتعلقة بعملها . 4- متابعة تنفيذ الأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع النافذة الاستثمارية ومندوبيها لدى الهيئة. ب‌- لا يجوز للجهة الرسمية إنهاء التفويض الممنوح لمندوبيها في النافذة الاستثمارية إلا بعد اعلام الرئيس خطيا بذلك وقبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ تسمية المندوب الجديد . ج‌- للرئيس ولأسباب مبررة أن يطلب من الجهة الرسمية إنهاء التفويض الممنوح لمندوبها وتسمية بديل عنه وعلى الجهة الرسمية أن تعين البديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ طلب الرئيس. د- يلتزم المندوب المفوض بتزويد مدير النافذة الاستثمارية بتقرير احصائي ربع سنوي وسنوي عن عمله لديها .

الإحالة

المادة 6 من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية