التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2206
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220629 نيسان 2015

أ- يتولى مدير النافذة الاستثمارية الاشراف على نظام العمل داخلها وضمان التزام موظفيها والمندوبين المفوضين بساعات العمل ، ويضع القواعد والآليات والإجراءات ومؤشرات الأداء لانجاز معاملات الترخيص والوقت الذي تستغرقه كل معاملة بالتنسيق مع المندوبين المفوضين وذلك لضمان كفاءة الأداء وسرعة ودقة إنجاز المعاملات التي تدخل ضمن خدمات النافذة الاستثمارية . ب- تقوم الهيئة بإعداد نظام الكتروني يتيح تقديم خدمات النافذة الاستثمارية والاجابة على استفسارات المستثمرين الكترونياً.

الإحالة

المادة 8 من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية