الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220629 نيسان 2015
تلتزم النافذة الاستثمارية بما يلي :-
أ- إعداد نماذج الطلبات اللازمة لتقديم خدماتها.
ب- تسلّم الطلبات والأوراق والمستندات المقدمة من المستثمر أو من ينوب عنه، ويجوز تسلّمها من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة بما في ذلك البريد المسجّل أو الوسائل الالكترونية.
ج-1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة تقوم النافذة الاستثمارية بتسليم مقدم الطلب اشعاراً يثبت قبول طلبه للدراسة بعد التأكد من استيفائه لجميع الشروط والبيانات والمستندات التي تحددها .
2- في حال تسلّم الطلبات والأوراق والمستندات من خلال البريد المسجّل أو البريد الإلكتروني تقوم النافذة بإرسال الاشعار الذي يثبت تسلم الطلب للدراسة.