التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2206
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220629 نيسان 2015

تلتزم النافذة الاستثمارية بما يلي :- أ‌- إعداد نماذج الطلبات اللازمة لتقديم خدماتها. ب‌- تسلّم الطلبات والأوراق والمستندات المقدمة من المستثمر أو من ينوب عنه، ويجوز تسلّمها من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة بما في ذلك البريد المسجّل أو الوسائل الالكترونية. ج‌-1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة تقوم النافذة الاستثمارية بتسليم مقدم الطلب اشعاراً يثبت قبول طلبه للدراسة بعد التأكد من استيفائه لجميع الشروط والبيانات والمستندات التي تحددها . 2- في حال تسلّم الطلبات والأوراق والمستندات من خلال البريد المسجّل أو البريد الإلكتروني تقوم النافذة بإرسال الاشعار الذي يثبت تسلم الطلب للدراسة.

الإحالة

المادة 10 من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية