التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7102
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 710215 كانون الأول 2016

أ - يكون لكل مجلس محافظة مكتب يسمى (مكتب المجلس) يتألف من رئيس المجلس ونائبه ومساعده. ب- يتولى مكتب المجلس ما يلي:ـ 1- دراسة الاعتراضات على محاضر الجلسات ونتائج الاقتراع والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. 2- الإشراف على إعداد موازنة المجلس السنوية ومراجعة الحسابات المالية الختامية. 3- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس داخليا وخارجيا. 4- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس. 5- تنسيق عمل اللجان الدائمة للمجلس وغيرها من اللجان وتسمية أمناء سر لها من بين الموظفين العاملين في المجلس. 6- أي مهام أخرى يقرر المجلس إحالتها إليه. ج - يجتمع مكتب المجلس كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيس المجلس وتدون قراراته في سجل خاص يوقع عليه الحاضرون.

الإحالة

المادة 5 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية