التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7102
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 710215 كانون الأول 2016

أ- تنتخب اللجان الدائمة في أول جلسة لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها. ب- يتولى رئيس اللجنة الدائمة الدعوة لاجتماعاتها وإدارتها وضبطها وإعطاء الإذن بالكلام والتحدث باسمها. ج- يتولى مقرر اللجنة شرح وجهة نظرها والدفاع عنها في أي موضوع يعرض على المجلس. د- لا يجوز لأعضاء المجلس الاشتراك في أكثر من ثلاث لجان دائمة. هـ- يحق لأعضاء المجلس حضور اجتماعات أي لجنة دائمة والاشتراك في المناقشات وإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات على ان يقتصر حق التصويت على أعضاء اللجنة الدائمة. و- يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أمر معين بناء على قرار من المجلس، وتنتخب اللجنة المشتركة رئيساً ومقرراً لها من بين رؤساء اللجان المجتمعة ومقرريها. ز_ تنتخب اللجنة المشتركة نائباً لرئيسها من بين أعضائها. ح- تجتمع اللجنة الدائمة وأي لجنة أخرى مشكلة بمقتضى القانون بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، أو بطلب من رئيس المجلس أو بناء على طلب يقدم إلى رئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل عند تعذر انعقادها. ط- تكون اجتماعات اللجان الدائمة واللجان الأخرى المشكلة بمقتضى القانون، قانونية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه أو المقرر وتعتبر هذه الاجتماعات مستمرة وإن قل هذا النصاب بعد انعقادها. ي- يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الاجتماع مرفقا بالدعوة نسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم واحد على الأقل. ك- تدون اجتماعات اللجان في محضر تفصيلي تسجل فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أو غابوا عنه ووقائعه وما اتخذ فيه من قرارات، ويوقع المحضر رئيس الجلسة ومقررها وأمين سرها.

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية