الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 710215 كانون الأول 2016
أ - يكون لكل مجلس محافظة مكتب يسمى (مكتب المجلس) يتألف من رئيس المجلس ونائبه ومساعده.
ب- يتولى مكتب المجلس ما يلي:ـ
1- دراسة الاعتراضات على محاضر الجلسات ونتائج الاقتراع والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
2- الإشراف على إعداد موازنة المجلس السنوية ومراجعة الحسابات المالية الختامية.
3- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس داخليا وخارجيا.
4- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
5- تنسيق عمل اللجان الدائمة للمجلس وغيرها من اللجان وتسمية أمناء سر لها من بين الموظفين العاملين في المجلس.
6- أي مهام أخرى يقرر المجلس إحالتها إليه.
ج - يجتمع مكتب المجلس كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيس المجلس وتدون قراراته في سجل خاص يوقع عليه الحاضرون.