التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7102
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 710215 كانون الأول 2016

- أ- يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الأقل. ب - إذا تغيب رئيس المجلس ونائبه أو تعذر عليهما القيام بمهامهما يتولى رئاسة المجلس أكبر أعضائه سنا. ج - للمجلس عقد اجتماع بناء على طلب ثلث أعضائه لبحث موضوع معين، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير الموضوع الذي عقد الاجتماع من أجله، على أن يبلغ أعضاء المجلس بموعد هذا الاجتماع وجدول الأعمال قبل (24) ساعة من موعده على الاقل الا اذا قرر المجلس غير ذلك . د - تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. هـ - لا يجوز عرض أي موضوع غير مدرج على جدول اعمال اجتماع المجلس ومناقشته الا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. و- يوزع جدول أعمال الجلسة على اعضاء المجلس قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل ما لم تقتض الضرورة غير ذلك. ز - يكون لكل جلسة محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر وجميع إجراءات الجلسة وما جرى فيها من مناقشات وما صدر عنها من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص، ويوقع على المحاضر رئيس الجلسة وأمين سر المجلس. ‌ح- يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على الأعضاء خلال (15) يوماً من تاريخ عقد جلسة المجلس. ‌ط- ينشر المحضر التفصيلي بعد موافقة المجلس عليه على الموقع الالكتروني له. ي- تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا قرر المجلس ان تكون سرية. ك- يجتمع المجلس ولجانه في المكان المخصص لذلك.

الإحالة

المادة 9 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية