التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 172 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6236
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 623616 تشرين الثاني 2003

المكافأة أ- يستحق العامل المعين قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة في الجامعة نهائيا مكافأة عن خدمته فيها تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته وفق الاسس التاليـة:- 1-على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى اكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره. 2-على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي ومدة خدمته بعد اكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، يستحق العامل المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الاسس التالية :- 1-على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى اكماله الخامسة والستين من عمره . 2-على اساس الراتب الاساسي عن مدة خدمته بعد اكماله الخامسة والستين من عمره. ج - يفقد العامل حقه في المكافأة نهائيا في أي من الحالات التالية:- 1-اذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام بأعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او أي جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي. 2-اذا صدر عليه حكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او اموال الجامعة او سرقتها او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية. 3-اذا ورد نص في أي نظام معمول به في الجامعة يقضي بحرمانه من هذه المكافأة. 4- إذا انتهت خدمة العامل في الجامعة فاقدا لوظيفته. د-1- تحسب مكافأة العامل الذي تنتهي خدمته أثناء إجازته المرضية قبل بلوغه الخامسة والستين من عمره على أساس آخر راتب شهري تقاضاه قبل بدء هذه الإجازة المرضية . 2- تحسب مكافأة العامل الذي تنتهي خدمته في أي يوم من أيام الشهر على أساس راتبه المستحق في نهاية الشهر.

الإحالة

المادة 4 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 172 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية