الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015
أ-1- لا يجوز لأي شخص ممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة ما لم يكن مؤسسة مسجلة لدى الهيئة.
2- يستثنى من شرط التسجيل المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة النشاط الاقتصادي الذي يتم تحديده بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ب- يقتصر حق تأسيس الشركات والافراد في المنطقة الحرة وتسجيل أي منها على:-
1- المؤسسات الفردية .
2- شركات التضامن .
3- شركات التوصية البسيطة.
4- الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
5- الشركات الأجنبية.
ج- لغايات تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الهيئة قانون الشركات وقانون التجارة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما بما في ذلك استيفاء الرسوم والبدلات المنصوص عليها فيها ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات مراقب عام الشركات وصلاحيات امين السجل المركزي المنصوص عليها في هذه التشريعات.
د- ينظم في الهيئة سجل خاص لتسجيل الشركات وسجل خاص لتسجيل الافراد.