الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015
أ- مع مراعاة حقوق الامتياز والحقوق الحصرية الممنوحة للشركات العاملة حاليا في المطارات وإلى حين انتهاء مدتها تحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها في المناطق الحرة داخل المطارات المدنية وفي المناطق الحرة اللازمة لأعمال التدريب على النحو التالي: -
1- الأسواق الحرة.
2- خدمات المناولة والخدمات المساندة لأعمال النقل الجوي .
3- تموين الطائرات والخدمات الملحقة بها .
4- صيانة الطائرات .
5- ترميم محركات الطائرات .
6- أعمال التدريب .
7- تصنيع الطائرات وقطع الغيار وتطويرها .
ب - يقصد بأعمال التدريب أعمال تدريب الطيران التشبيهي، ويجوز أن تكون مقرونة بجميع الاعمال المتعلقة بتدريب طواقم الطائرات وموظفي الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي والخدمات المساندة له أو بأي من تلك الأعمال .
ج-للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اضافة اي نشاط للأنشطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.