الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الاستثمار.
المنطقة : المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.
الرخصة : الموافقة التي تمنحها الهيئة لممارسة نشاط اقتصادي معين في المنطقة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
متطلبات الرخصة : الشروط الفنية والصحية والتنظيمية والبيئية وشروط السلامة العامة التي يتعين على من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة او يرغب في ممارسته استيفاؤها وفقا للتشريعات ذات العلاقة للحصول على الرخصة.
المؤسسة : الشخص الذي يحق له التقدم بطلب التسجيل لممارسة نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام هذا النظام.
المنشأة : الموقع المخصص لممارسة النشاط الاقتصادي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.