الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015
أ- يرفض طلب تسجيل المؤسسة في أي من الحالات التالية:-
1- مخالفة أي من بنود العقد المبرم بين مقدم الطلب والمطور الرئيسي لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاها أو لعقد التطوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة في المنطقة.
2-اذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقة به غير صحيحة او مضللة.
3- اذا كان طالب التسجيل مؤسسة قد تم الغاء تسجيلها في السابق لأي من الأسباب الواردة في الفقرة ( ب) من المادة ( 23) من هذا النظام.
4- اذا كان النشاط الاقتصادي المطلوب ممارسته لا يقع ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة للمنطقة .
ب - يكون قرار الهيئة المتضمن رفض التسجيل خطياً ومسبباً ويبلغ طالب التسجيل به أو من يمثله قانوناً .
ج - لطالب التسجيل الاعتراض على قرار رفض التسجيل خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه القرار ، بتقديم اعتراض خطي للهيئة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يحدد فيه أسباب اعتراضه ويرفق به الوثائق والمعلومات التي تبرر ذلك.
د- على الهيئة البت في الاعتراض المقدم وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم الهيئة لطلب الاعتراض ويكون قرار الهيئة بهذا الخصوص نهائيا .