الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015
تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تسجيل المطور الرئيسي.
ب- توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المناطق التنموية والمناطق الحرة .
ج- تحديد مقدار البدل الذي تستوفيه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للمؤسسات المسجلة بما في ذلك تجديد شهادة التسجيل ومنح الرخصة وتجديدها.
د- اجراءات تسجيل المؤسسات وإلغاء تسجيلها وتعديله.
هـ- الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بتسجيل المؤسسات لممارستها لكل منطقة .
و- اجراءات إلغاء الرخص او ايقافها.
ز- ترخيص وسائل الدعاية والاعلان واللوحات الاعلانية في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ح- شروط تسجيل الشركات الاجنبية في المنطقة الحرة وإجراءاته.