التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 129 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9766
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015

أ-1- لا يجوز لأي شخص ممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة ما لم يكن مؤسسة مسجلة لدى الهيئة. 2- يستثنى من شرط التسجيل المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة النشاط الاقتصادي الذي يتم تحديده بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب- يقتصر حق تأسيس الشركات والافراد في المنطقة الحرة وتسجيل أي منها على:- 1- المؤسسات الفردية . 2- شركات التضامن . 3- شركات التوصية البسيطة. 4- الشركات ذات المسؤولية المحدودة . 5- الشركات الأجنبية. ج- لغايات تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الهيئة قانون الشركات وقانون التجارة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما بما في ذلك استيفاء الرسوم والبدلات المنصوص عليها فيها ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات مراقب عام الشركات وصلاحيات امين السجل المركزي المنصوص عليها في هذه التشريعات. د- ينظم في الهيئة سجل خاص لتسجيل الشركات وسجل خاص لتسجيل الافراد.

الإحالة

المادة 14 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 129 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9766)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية