التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 129 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9766
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015

أ- مع مراعاة حقوق الامتياز والحقوق الحصرية الممنوحة للشركات العاملة حاليا في المطارات وإلى حين انتهاء مدتها تحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها في المناطق الحرة داخل المطارات المدنية وفي المناطق الحرة اللازمة لأعمال التدريب على النحو التالي: - 1- الأسواق الحرة. 2- خدمات المناولة والخدمات المساندة لأعمال النقل الجوي . 3- تموين الطائرات والخدمات الملحقة بها . 4- صيانة الطائرات . 5- ترميم محركات الطائرات . 6- أعمال التدريب . 7- تصنيع الطائرات وقطع الغيار وتطويرها . ب - يقصد بأعمال التدريب أعمال تدريب الطيران التشبيهي، ويجوز أن تكون مقرونة بجميع الاعمال المتعلقة بتدريب طواقم الطائرات وموظفي الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي والخدمات المساندة له أو بأي من تلك الأعمال . ج-للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اضافة اي نشاط للأنشطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 129 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9766)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية