التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 129 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9766
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015

أ- يرفض طلب تسجيل المؤسسة في أي من الحالات التالية:- 1- مخالفة أي من بنود العقد المبرم بين مقدم الطلب والمطور الرئيسي لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاها أو لعقد التطوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة في المنطقة. 2-اذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقة به غير صحيحة او مضللة. 3- اذا كان طالب التسجيل مؤسسة قد تم الغاء تسجيلها في السابق لأي من الأسباب الواردة في الفقرة ( ب) من المادة ( 23) من هذا النظام. 4- اذا كان النشاط الاقتصادي المطلوب ممارسته لا يقع ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة للمنطقة . ب - يكون قرار الهيئة المتضمن رفض التسجيل خطياً ومسبباً ويبلغ طالب التسجيل به أو من يمثله قانوناً . ج - لطالب التسجيل الاعتراض على قرار رفض التسجيل خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه القرار ، بتقديم اعتراض خطي للهيئة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يحدد فيه أسباب اعتراضه ويرفق به الوثائق والمعلومات التي تبرر ذلك. د- على الهيئة البت في الاعتراض المقدم وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم الهيئة لطلب الاعتراض ويكون قرار الهيئة بهذا الخصوص نهائيا .

الإحالة

المادة 20 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 129 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9766)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية