الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015
أ- للهيئة إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية :-
1- اذا تبين ان أيا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة .
2- اذا رغبت في ذلك بموجب طلب خطي تقدمه للهيئة .
3- اذا لم تلتزم بتجديد تسجيلها لثلاث سنوات متتالية.
ب -يعتبر تسجيل المؤسسة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:-
1- إذا مارست نشاطاً محظوراً .
2- إذا مارست نشاطاً مقيداً خلافاً لأحكام التشريعات المعمول بها في المنطقة .
3- اذا تقرر الغاء الرخصة الممنوحة لها وفقا لأحكام هذا النظام.
4- إذا انتهت الغاية التي سجلت من أجلها.