التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 129 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9766
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تسجيل المطور الرئيسي. ب- توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المناطق التنموية والمناطق الحرة . ج- تحديد مقدار البدل الذي تستوفيه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للمؤسسات المسجلة بما في ذلك تجديد شهادة التسجيل ومنح الرخصة وتجديدها. د- اجراءات تسجيل المؤسسات وإلغاء تسجيلها وتعديله. هـ- الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بتسجيل المؤسسات لممارستها لكل منطقة . و- اجراءات إلغاء الرخص او ايقافها. ز- ترخيص وسائل الدعاية والاعلان واللوحات الاعلانية في المناطق التنموية والمناطق الحرة. ح- شروط تسجيل الشركات الاجنبية في المنطقة الحرة وإجراءاته.

الإحالة

المادة 27 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 129 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9766)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية