التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5599، ص 5582
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5599ص 55821 تشرين الأول 2019

أ- يتم إجراء تبليغ الأوراق المطلوب تبليغها بمعرفة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها وزير المالية . ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتمكين الشركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من القيام بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا النظام . ج- يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في قانون أصول المحاكمات المدنية ويخضع للجزاءات والعقوبات ذاتها التي تقع على المحضر في حال إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به . د- تعتبر نفقات التبليغ بوساطة الشركة من نفقات إزالة الشيوع ويتم تحصيلها من الشركاء في العقار كل بنسبة حصته .

الإحالة

المادة 7 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية