الجريدة الرسميةالعدد 5599ص 55821 تشرين الأول 2019
أ- يتم إجراء تبليغ الأوراق المطلوب تبليغها بمعرفة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها وزير المالية .
ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتمكين الشركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من القيام بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا النظام .
ج- يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في قانون أصول المحاكمات المدنية ويخضع للجزاءات والعقوبات ذاتها التي تقع على المحضر في حال إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به .
د- تعتبر نفقات التبليغ بوساطة الشركة من نفقات إزالة الشيوع ويتم تحصيلها من الشركاء في العقار كل بنسبة حصته .