التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 92215 شباط 2018

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيئة. الوزراء: وزارة البيئة . الوزير :وزير البيئة . الأمين العام : أمين عام الوزارة . الصندوق : صندوق حماية البيئة المنشأ وفقا لأحكام القانون المجلس. : مجلس ادارة الصندوق. المدير: مدير الصندوق. الجهة المعنية : الجهة التي تمارس عملا يتعلق بالبيئة من القطاع العام والخاص بما في ذلك المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. خطة العمل :الخطة التي تحدد الأولويات البيئية السنوية ونسبة مساهمة الصندوق في المشاريع والأنشطة المقدمة من الجهات المعنية ونسب الصرف على اوجه الانفاق واجراءات عمل الصندوق. ب - لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية