التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 92215 شباط 2018

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس يسمى ( مجلس ادارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1 - ثلاثة ممثلين عن القطاع العام من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 2 - ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. .ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . .ج- يجوز إنهاء عضوية أي من الأشخاص المشار اليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له، كما يجوز إنهاء عضوية أي منهم إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس . .د- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه هـ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبيةاصوات .اعضائه وفي حال تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .و- للمجلس دعوة أي من ذوي الخبرة و الاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون ان يكون له حقالتصويت .ز- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أميناً لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية