التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 92215 شباط 2018

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار أولويات عمل الصندوق وفقا للسياسات العامة لحماية البيئة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. ب- إقرار معايير وأسس اختيار الجهات المعنية والمشاريع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على منحها هذا الدعم . ج. المصادقة على المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم اللازم من الصندوق . د- اعتماد التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها . هـ- إقرار الموازنة السنوية للصندوق . و- الموافقة على خطة العمل التي يعدها المدير . ز- الطلب من اصحاب المشاريع أي مستندات او ضمانات إضافية يراها مناسبة . ح- دعم الأنشطة والمبادرات التي تساهم في حماية البيئة. ط- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس المجلس عليه.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية