الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 92215 شباط 2018
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون حماية البيئة.
الوزراء: وزارة البيئة .
الوزير :وزير البيئة .
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
الصندوق : صندوق حماية البيئة المنشأ وفقا لأحكام القانون
المجلس. : مجلس ادارة الصندوق.
المدير: مدير الصندوق.
الجهة المعنية : الجهة التي تمارس عملا يتعلق بالبيئة من القطاع العام والخاص بما في ذلك المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
خطة العمل :الخطة التي تحدد الأولويات البيئية السنوية ونسبة مساهمة الصندوق في المشاريع والأنشطة
المقدمة من الجهات المعنية ونسب الصرف على اوجه الانفاق واجراءات عمل الصندوق.
ب - لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .