التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 92215 شباط 2018

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . 2- المبالغ التي يوافق مجلس الوزراء على تخصيصها من (عوائد بيع الكربون) وفق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة . 3- أي بدلات او أجور أو عوائد تستوفى بموجب القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب- يكون للصندوق حساب خاص وتودع أمواله في حساب مستقل لدى البنك المركزي.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية