التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5544، ص 7021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5544ص 702115 تشرين الثاني 2018

أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تلبية حاجة المؤسسات التعليمية من خدمات النقل المدرسي. 2- منح التراخيص والتصاريح اللازمة. 3- الرقابة على أداء المكاتب ومقدمي خدمة النقل وإجراء الكشف عليهم والتأكد من التزامهم بالشروط والأحكام المقررة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكابهم أي مخالفة. 4- تحديد أجور النقل وفق أسس وآلية احتساب تضعها لهذه الغاية. ب- لغايات البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تشكل لجنة في كل مؤسسة تعليمية برئاسة مدير المؤسسة التعليمية وعضوية كل من المشرف التربوي ومندوب عن الأهالي يسميه مدير مديرية التربية والتعليم التابعة لها المؤسسة التعليمية وتتولى المهام التالية:- 1- التنسيق مع الهيئة لتلبية الخدمة التي يقدمها المكتب ومقدم خدمة النقل. 2- تقديم التقارير بحق المخالفين خلال تقديم خدمة النقل المدرسي والكشوفات والمستندات التي تطلبها الهيئة جميعها لغايات تنظيم هذا النشاط وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية