التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5544، ص 7021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5544ص 702115 تشرين الثاني 2018

أ- يقدم طلب ترخيص المكتب للموظف المختص في الهيئة على النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية ويحدد فيه نطاق الخدمة. ب- يرفع طلب الترخيص الى المدير العام لدراسته واصدار قراره بشأنه خلال (14) يوما من تاريخ تقديمه. ج- عند الحصول على الموافقة المبدئية على طلب الترخيص، على مقدم الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة استكمال متطلبات الترخيص التالية:- 1- تسجيل مؤسسة أو شركة واسم تجاري على أن تكون غايتها مكتبا لإدارة أعمال خدمات النقل المدرسي ومزاولتها وأن لا يقل رأسمالها المسجل عن (100,000) مائة ألف دينار أردني وذلك بموجب شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة تثبت ذلك. 2- إذا كان مقدم الطلب جمعية فيجب أن تكون مسجلة أو مرخصة لدى الجهات المختصة بذلك في المملكة. 3- تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة بقيمة (5,000) خمسة آلاف دينار أردني باسم المدير العام إضافة الى وظيفته تجدد تلقائياً. 4- تقديم الآلية التي سيتم من خلالها تقديم خدمات النقل المدرسي. 5- توفير نظام إلكتروني يشمل نظام اتصال ومراقبة وتتبع لوسائط النقل المدرسي ونظام شكاوى. 6- أن يمتلك المكتب ما لا يقل عن حافلتين متوسطتين. د- عند استكمال متطلبات الترخيص المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، يصدر المجلس الموافقة النهائية على ترخيص المكتب الذي عليه توقيع عقد تشغيلي مع الهيئة حسب النموذج المعتمد من قبلها. هـ- تكون مدة الترخيص سنة واحدة ويتم تجديده وفقاً لأحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية