التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5544، ص 7021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5544ص 702115 تشرين الثاني 2018

على المكتب الالتزام بما يلي:- أ- تزويد الهيئة في حال طلبها بالبيانات المتوافرة على قاعدة بياناته وخاصة المتعلق منها بمقدم خدمة النقل والرحلات التي تتم لغايات نقل طلبة المؤسسات التعليمية. ب- عدم استخدام البيانات المتوافرة على قاعدة بياناته لغير غايات نقل طلبة المؤسسات التعليمية. ج- متابعة أداء مقدم الخدمة وعمله وتحمل المسؤولية عن جودة أعماله وسلوكه والأضرار الناشئة عنها خلال مدة تقديم الخدمة بما يضمن حسن تنفيذها وفقاً للعقد المبرم بينه وبين مقدم الخدمة. د- تقديم خدمات النقل المدرسي بموجب عقود ما بين المكتب ومقدمي خدمة النقل المدرسي (طرف أول) وإدارة المؤسسة التعليمية أو ولي أمر الطالب أو العاملين لدى المؤسسة التعليمية (طرف ثانٍ).

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية