الجريدة الرسميةالعدد 5544ص 702115 تشرين الثاني 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئـــــة
:
هيئة تنظيم النقل البري.
المجلـس
:
مجلس إدارة الهيئة.
المديــــر العام
:
مدير عام الهيئة.
المؤسسة التعليمية
:
كل روضة أطفال او مدرسة او مركز.
خدمات النقل المدرسي
:
الخدمات المتعلقة بنقل الطلاب والعاملين لدى المؤسسات التعليمية مقابل أجر بواسطة النقل المدرسي من مقر سكنهم أو نقاط تجمعهم إلى مقر المؤسسات التعليمية وبالعكس وإدارة وتنظيم وتشغيل وسائط النقل المدرسي أو أي خدمات أخرى متعلقة بها.
المكتــــب
:
الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة لمزاولة أعمال خدمات النقل المدرسي.
مقدم خدمة النقل
:
الشخص الاعتباري أو الطبيعي المسجلة باسمه واسطة النقل المدرسي المصرح لها تقديم خدمات النقل المدرسي من خلال المكتب وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
واسطة النقل المدرسي
:
المركبة المصممة لنقل الركاب والتي لا يقل عدد ركابها على (5) ركاب بالسائق ولا يتجاوز (23) راكباً بالسائق والمسجلة بالصفة الخصوصية والمصرح لها بتقديم خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المستفيد
:
الطالب أو العامل في المؤسسة التعليمية والمنتفع من خدمات النقل المدرسي.
نطاق
الخدمة
:
المنطقة أو المسارات المحددة مسبقاً في التصريح الممنوح لواسطة النقل المدرسي لتقديم خدمات النقل المدرسي.