التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1-اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس ويجوز له تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. 2- مدير وحدة الشؤون المالية. 3- مدير دائرة الموارد البشرية. ب-تتولى اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعـــه وتعديل اوضاعه والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤون وظيفته. ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائهـــا على الاقــل. د- يعين بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس اللجنة أحد الموظفين في دائرة الموارد البشرية أمين سر لهذه اللجنة يتولى إعـداد جـدول أعمالهـا وتـدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها. هـ- تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية