الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003
يجوز للرئيس وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس :-
أ- منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تعادل زيادة سـنوية واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها له إلى ترفيعه، و لا يعطى الموظف أكثـر مـن زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السـنوية .
ب- منح الموظف مكافأة مالية لا تتجاوز مقدار راتبه الإجمالي لشهر واحد إذا قام بعمل إبداعي أو حقق انجازا ترتب عليه وفر في النفقات أو زيادة في الإيرادات، ولمرة واحدة في الفئة من الدرجة.
ج- منح الموظف شهادة تقدير لتميزه في إدائه لعمله.