التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003

الاعارة أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص اعارة أي موظف للعمل خارج الجامعة ، اذا توافرت الشروط التالية:- 1-ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة. 2-ان يكون قد امضى خمس سنوات فعلية متصلة في الخدمة. 3-ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات. ب-تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته. ج-لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف. د-لا تجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته إلى العمل.

الإحالة

المادة 26 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية