التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003

أ- يتقاضـى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازته المرضية ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الستة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الثلاثة التي تليها. ب-يعاد فحص الموظف بعد مرور تسعة اشهر على مرضه من المرجع الطبي ، فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال ثلاثة اشهر اخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات المستحقة خلال هذه المدة. ج- إذا ثبت بتقرير طبي من المرجع المختص بعد مرور اثني عشر شهراً من بدء إجازته المرضية أن الموظف غير قادر على مباشرة أعماله بسبب مرضه فتنتهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف له مستحقاته المالية جميعها. د-تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لاي غرض من الاغراض بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة والاقدمية والادخار وغيرها.

الإحالة

المادة 37 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية