الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003
تقييم الاداء والتقارير السنوية
أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع أو الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس.
ب- يقوم الرئيس المباشر في بداية كل سنة باطلاع الموظف على عناصر تقييم الأداء والسلوك الوظيفي التي سيتم على أساسها تقييم أدائه.
ج- تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب تقرير الأداء السنوي ويتم التقييم بأي من التقديرات التالية (ممتازأو جيد جدا أوجيـد أومتوسـط أو ضعيف).
د- يضع الرئيس المباشر تقرير الأداء السنوي للموظف ويطلعه عليه و للموظـف حق الاعتراض خطيا على التقرير خلال عشرة أيام من اليوم التالي لاطلاعه عليه، ويتـولى رئيسـه المباشر رفع الاعتراض
إلى رئيسه الأعلى والذي يقوم برفع التقرير مع الاعتراض إلى الرئيس ليصار إلى تحويله للّجنة المشار اليها في الفقرة (و) من هذه المادة.
هـ- إذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه خلال سنة التقرير فلا يجوز أن يكون تقديره في التقرير السنوي أكثر من (جيد).
و- تشكل بقرار من الرئيس لجنة في الجامعة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي من رئيس وعضوين ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها
ويكون قرارها نهائياً، على أن يصدر قرارها خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتسلمها الاعتراض.