الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه
مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ويتم تثبيته في الخدمة او انهاء خدمته ، حسب مقتضى الحال ، قبل شهرين من نهاية مدة التجربة.
ب-يكون الموظف المعين بعقد والذي صنف أو حوّل إلى الوظائف غير المصنفة بعد سنتين متتاليتين من تعيينه خاضعا للتجربة لمدة لا تزيد على سنة واحدة من
تاريخ التصنيف أو التحويل قابلة للتجديد سنة اخرى.
ج-للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
د-اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فيخضع للتجربة من جديد وفقا لاحكام هذه المادة.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.