التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003

يجوز للرئيس وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس :- أ- منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تعادل زيادة سـنوية واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها له إلى ترفيعه، و لا يعطى الموظف أكثـر مـن زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السـنوية . ب- منح الموظف مكافأة مالية لا تتجاوز مقدار راتبه الإجمالي لشهر واحد إذا قام بعمل إبداعي أو حقق انجازا ترتب عليه وفر في النفقات أو زيادة في الإيرادات، ولمرة واحدة في الفئة من الدرجة. ج- منح الموظف شهادة تقدير لتميزه في إدائه لعمله.

الإحالة

المادة 21 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية