التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003

الاجازات أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1-ثلاثين يوما اذا كان من موظفي الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومن هم في سويتهم في الراتب من الوظائف غير المصنفة و الوظائف بعقود . 2-واحدا وعشرين يوما اذا كان من موظفي الدرجات الأخرى ومن هم في سويتهم في الراتب من الوظائف غير المصنفة والوظائف بعقود . ب-تحسب الاجازة السنوية ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الاحوال يجوز ترصيد الاجازة السنوية لسنتين متتاليتين. ج-يستحق الموظف اجازته السنوية دفعه واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ولا تحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ويستحق الموظف راتبه و علاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية. د-تحدد اجازة المدرسيين في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس. هـ- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة الا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.

الإحالة

المادة 28 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية