التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003

أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة ايام. ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما. ج-تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المــادة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية. د-للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ولا تعتبر هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية. هـ - يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من المرجع المختص وفقا للحالات التالية:- 1- في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية، ولمدة يوم واحد في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثالثة، وللمرجع المختص التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة التي يراها مناسبة، على أن لا يتجاوز مجموع الإجازات المنصوص عليها في هذه الفقرة سبعة أيام خلال السنة الواحدة . 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يمنح الموظف في حال وفاة زوجته إجازة لمدة سبعة أيام وتمنح الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة لمدة عشرة أيام.

الإحالة

المادة 32 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية