الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003
أ- يتقاضـى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازته المرضية ما يلي:-
1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الستة الاولى من مرضه.
2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الثلاثة التي تليها.
ب-يعاد فحص الموظف بعد مرور تسعة اشهر على مرضه من المرجع الطبي ، فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال ثلاثة اشهر اخرى
فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات المستحقة خلال هذه المدة.
ج- إذا ثبت بتقرير طبي من المرجع المختص بعد مرور اثني عشر شهراً من بدء إجازته المرضية أن الموظف غير قادر على مباشرة أعماله بسبب مرضه فتنتهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف له مستحقاته المالية جميعها.
د-تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لاي غرض من الاغراض بما في ذلك مكافأة نهاية
الخدمة والاقدمية والادخار وغيرها.