الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003
أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او في اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق اجازة مرضية
لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا او بأي وسيلة
اتصال اخرى بمرضه وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بأسرع وقت ممكن.
ب- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام ، فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين اثنين او
مستشفى ومصدق من المراجع الرسمية خارج المملكة ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقيا او بأي وسيلة اتصال اخرى بوضعه المرضي
ويرسل اليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسـرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي للنظر فيها وقبولها او رفضها
، على ان يقــدم نفسه للفحص فور عودته إلى المملكة لدى المرجع الطبي.