التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003

تقييم الاداء والتقارير السنوية أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع أو الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس. ب- يقوم الرئيس المباشر في بداية كل سنة باطلاع الموظف على عناصر تقييم الأداء والسلوك الوظيفي التي سيتم على أساسها تقييم أدائه. ج- تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب تقرير الأداء السنوي ويتم التقييم بأي من التقديرات التالية (ممتازأو جيد جدا أوجيـد أومتوسـط أو ضعيف). د- يضع الرئيس المباشر تقرير الأداء السنوي للموظف ويطلعه عليه و للموظـف حق الاعتراض خطيا على التقرير خلال عشرة أيام من اليوم التالي لاطلاعه عليه، ويتـولى رئيسـه المباشر رفع الاعتراض إلى رئيسه الأعلى والذي يقوم برفع التقرير مع الاعتراض إلى الرئيس ليصار إلى تحويله للّجنة المشار اليها في الفقرة (و) من هذه المادة. هـ- إذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه خلال سنة التقرير فلا يجوز أن يكون تقديره في التقرير السنوي أكثر من (جيد). و- تشكل بقرار من الرئيس لجنة في الجامعة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي من رئيس وعضوين ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ويكون قرارها نهائياً، على أن يصدر قرارها خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتسلمها الاعتراض.

الإحالة

المادة 44 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية