التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الرقابة الداخلية والتقارير

المادة 37من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 1824
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 18241 تموز 1985

الفصل الثامن الرقابة الداخلية والتقارير أ- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي تتولى مراقبة الامور المالية والإدارية فيها وتحدد مهامها وواجباتها بتعليمات يصدرها الرئيس . ب- تكون وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي مسؤولة أمام مجلس الأمناء . ج- يعين مدير الرقابة بقرار من مجلس الأمناء ويتولى رفع تقاريرها الدورية الربعية ونصف السنوية الى مجلس الأمناء كما يتولى رفع أي تقرير خاص بناء على طلب رئيس مجلس الأمناء . د- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة من التقرير السنوي ونصف السنوي الى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليهما.

الإحالة

المادة 37 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية